السيد علي الموسوي القزويني
573
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ويدفعه : أنّ ظاهرهم كون اعتبار الامتياز وجوداً وعدماً ، والتعليل به في صورة الحكم بعدم الطهر وارد في كلامهم أيضاً لتوهّم كونه مساوقاً لعدم الوحدة ، وكون زواله مساوقاً للوحدة وإلاّ فالحكم منوط بالوحدة ، ألا ترى أنّ الشهيد في أوّل كلامه في العبارة المتقدّمة منه في الذكرى علّل الحكم بعدم الطهر لمجرّد الوصل بالتمييز ، المقتضي لاختصاص كلّ بحكمه ؛ ثمّ قال : " ولو نبع الكثير من تحته - كالفوّارة - فامتزج طهّره لصيرورتهما ماءً واحداً " ( 1 ) وهذا كالصريح في أنّ اعتبار الامتزاج وإن كان لإحراز عدم التمييز بين المائين غير أنّ عدم التمييز مساوق للوحدة الّتي هي مناط الحكم ، وإلاّ لزم كون تعليله بصيرورتهما ماءً واحداً تعليلا للحكم المعلّق على الخاصّ بالعامّ كما لا يخفى وهو قبيح . وقد عرفت في المسألة السابقة عن المحقّق أنّ تعليله بقوله : " لأنّه ممتاز عن الطاهر " ( 2 ) إنّما هو في موضع حكم فيه على الماء بكونه كالماء الواحد ، المقتضي بظاهر التشبيه انتفاء الوحدة الحقيقيّة ؛ فغرضه من اعتبار الممازجة الّتي لا تتأتّى مع الامتياز إنّما هو إحراز كون المائين ماءً واحداً بعنوان الحقيقة ، لعدم كفاية مجرّد كونهما كالماء الواحد هنا كما كان كافياً في حكم عدم الانفعال المنوط بصدق عنوان الكرّيّة دون صدق عنوان الوحدة الحقيقيّة ، كما تقدّم شرحه مفصّلا . نعم في عبارة العلاّمة - المتقدّمة عن التذكرة - ( 3 ) ما ربّما يوهم كون الحكم بعدم الطهارة مع عدم الممازجة وارداً فيما يعمّ صورتي صدق الوحدة وعدمه ؛ بناءً على أنّ قوله : " فلو كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتّصال ؛ وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة " ابتداء كلام في مسألة الغديرين الموصول بينهما بساقية شامل لكلتا صورتي اعتدال الماء ومساواة سطحه ، المقتضي لاتّحاد المائين ، وعدمهما المقتضي لعدم الاتّحاد وارد على خلاف حكم التقوّي والاعتصام عن الانفعال الّذي فصّل فيه بين صورتي الاعتدال المقتضي لكون كلّ من الغديرين متقوّياً بالآخر فلا يطرأهما الانفعال ، وعدمه المقتضي لاختصاص التقوّي بالأسفل دون الأعلى الّذي يلزم منه انفعال الأعلى بملاقاته النجاسة لو نقص عن الكرّ ، فإطلاق الحكم ببقاء النجس على حاله عند عدم الممازجة من غير تفصيل الشامل للصورتين معاً ممّا ينفي كون العبرة في مسألة التطهير
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 85 . ( 2 ) المعتبر : 11 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 23 .